المحمول، مثلا إذا قلنا: " زيد القائم قائم " فإن كان لزوم المحمول متوقفا على القيام السابق، لسبق الموضوع، فيلزم الدور، ضرورة أن القيام في الموضوع والمحمول شخصي، وأما الموضوع والمحمول في الخارج فهما واحد، ولا سبق لزيد المتقيد على المحمول سبقا بالعلية، بل هو مجرد اعتبار الجاعل والمخبر بالضرورة، فلا دور، ولا توقف.
وإن شئت قلت: لا دور، لاختلاف الموقوف والموقوف عليه باختلاف الوجود الذهني والخارجي.
ومما يؤيد ما أبدعناه: أن المولى والمقنن العرفي إذا جعل قانونا على هذه الكيفية، وهي أن العالم بوجوب القصر يجب عليه القصر، يفهمه العقلاء، ويعاقبون العالمين التاركين، دون الجاهلين، من غير أن يختلج في أذهانهم أمر، ويصل المولى إلى مرامه ومقصوده، وهو إفادة الاختصاص، وعدم اشتراك الجاهل معه في الحكم.
فتحصل: أن العلم بالحكم مع كونه علما تصديقيا، ومع كون الحكم فعليا، وشخص ذلك الحكم، لا يلزم منه الدور في محيط التقنين والفعلية، ولا في الخارج وفي ظرف التنجز.
والسر كل السر: أن الحكم ليس موقوفا، بمعنى نشوئه من الموضوع، بل هو ناشئ من المولى، ومتعلق به، وملازم معه.
ومن هنا يظهر ما في الحاشية للعلامة الأصفهاني (قدس سره): من لزوم الخلف (1)، فإنه إذا كان الموضوع والحكم حاصلين معا في الزمان، لا يكون خلف، وإنما الخلف ناشئ من تقدم أحدهما على الآخر.
ويظهر مما سلف ما في ذيل كلامه: " من أن العلم إذا كان تمام الموضوع،