أقول أما نقله عن ابن إدريس ففيه أن الذي وقفت عليه في كتابه ظاهر بل صريح في موافقة كلام الشيخ المتقدم، حيث قال في باب بيع الغرر والمجازفة ما لفظه: ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع، فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا واشتراه مع ما بقي في الضروع في الحال أو مدة من الزمان على ما رواه أصحابنا، وإن جعل معه عرضا آخرا كان أحوط انتهى.
وأنت خبير بأن ظاهر الجميع الاتفاق على المنع من بيعه في الضروع حالا من غير ضم شئ إلا أن الشيخ ومن تبعه جوزوه مع الضميمة، سواء كان بالنسبة إلى الموجود في الضروع وقت العقد، أو ما يتجدد في الزمان المستقبلة، والشيخ المفيد جوز ذلك أرطالا معينة، ولم يتعرض لبيعه مع الضميمة، نفيا ولا اثباتا، والعلامة على الجواز مع الضميمة لكن بشرط أن يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
قال: في المسالك في مسألة بيع السمك في الآجام مع القصب: والقول بالجواز مع الضميمة مذهب الشيخ وجماعة، استنادا إلى أخبار ضعيفة، والذي أجازه المتأخرون أن المقصود بالبيع إن كان هو القصب، وجعل السمك تابعا له صح البيع، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح، وهو الأقوى، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم كالحمل واللبن في الضرع وغيرهما انتهى.
ثم إن الذي وقفت عليه من الأخبار هنا أما بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ المفيد (نور الله تعالى مرقده) فهو ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي ولاد الحناط (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمئة وطل أو أكثر من ذلك، المأة رطل بكذا وكذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال: لا بأس بهذا ونحوه " ورواه الشيخ في التهذيب عن أبي ولاد في الموثق مثله على اختلاف