أو وهبها أو وقفها.
وبالجملة إذا تصرف فيها تصرفا يدل على الفسخ كوطئ الجارية المبيعة على الأقوى، صونا للمسلم عن فاسد التصرفات.
أقول: المفهوم من الأخبار أن الفسخ لا يتوقف على صيغة، وإنما هو عبارة عن تراضي الطرفين على نقض البيع الأول، وقد تقدم في بحث خيار الشرط (1) الإشارة إلى ذلك، فإن غاية ما دلت عليه تلك الأخبار هو أنه برد مثل الثمن في المدة المضروبة يحصل الفسخ ويبطل البيع الأول، وأما هنا فإنه لما كان المفلس يجب قسمة أمواله على الغرماء وهذا المتاع من جملتها، فيخص به الحاكم صاحبه، ويصير ذلك فسخا للبيع الأول، وإن لم يحصل الرضا من المالك لأن جميع هذه التصرفات وقسمة أمواله قهرية متوقفة على رضاه.
الرابع ما تقدم من القول المشهور وهو الرجوع إلى العين مشروط عندهم بشروط ثلاثة: أحدها تعذر استيفاء تمام ثمن العين الذي في ذمة المفلس إلا من العين، فلو كان في ماله وفاء مع كونه مفلسا بأن نمى المال بعده، أو وجد مال آخر، أو حصلت الزيادة يسبب ارتفاع القيمة السوقية وصارت القيمة أعلا من وقت الحجر، فلا رجوع له إلى العين، إذ سبب الرجوع إنما هو تعذر الثمن والفرض أنه ممكن بناء على ما ذكرناه.
وثانيها كونه مفلسا محجورا لفلسه، فلو كان المفلس غير محجور عليه لفلسه، فإن الحكم فيه كما في غيره من أصحاب الديون، فإن كان قادرا على الأداء وامتنع حبسه الحاكم حتى يوفي، أو يبيع ماله ويوفي عنه، ومع تعذر الحكم يمكن الأخذ منه مقاصة، وإن لم يكن قادرا فالأشهر الأظهر الصبر عليه، وقد تقدمت الأخبار المتعلقة بذلك في صدر هذا المطلب.
وثالثها كون المال حالا حين الحجر، فلو كان مؤجلا يومئذ فلا رجوع