يشارك الغرماء بل كان ثابتا في ذمته، وهو في العالم بحاله موضع وفاق بينهم، لأن فعله ذلك مع علمه بافلاسه وحجر الحاكم عليه وتعلق حق الغرماء بأمواله رضا منه ببقاء ماله في ذمته إلى أن يفك حجره.
أما لو كان جاهلا فقد جزم المحقق في الشرايع بأنه كذلك، لتعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله، وإن كانت متجددة بناءا على دخول المتجدد في الحجر أيضا، فلا يتوجه له الضرب مع الغرماء بدينه، ولا أخذ عين ماله.
وقيل: فيه وجهان آخران: أحدهما جواز فسخه واختصاصه بعين ماله، لعموم قوله (1) صلى إليه عليه وآله " صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " وثانيهما الضرب مع الغرماء، لأن له حقا ثابتا في الذمة، وهو غريم فيضرب به كساير الغرماء، ولأنه قد أدخل في مقابلة الثمن مالا فيضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء،.
ورد كل من الوجهين بما تقدم من أن حق الغرماء بالحجر قد تعلق بعين تلك الأموال وصارت لهم وإن كانت متجددة، على أن الوجهين متنافران، لأنه إن كان غريما اختص بعين ماله كما يأتي انشاء الله تعالى فيمن عين ماله بعد الحجر، وإن لم يكن غريما لم يضرب.
أقول: وأنت خبير بما في هذا الفرع أيضا بناء على ما قدمنا ذكره، فإن مقتضى ما قدمنا ذكره هو المشاركة للغرماء ما لم يكن بيعه وقرضه بعد قسمة المال بين الغرماء فإنه غريم، قولهم إن أمواله قد صارت للغرماء بسبب الحجر، قلنا:
لا دليل على هذا الحجر ولا مستند له.
وليت شعري كيف رتبوا هذه الأحكام على الحجر بما ذكر، وما سيأتي من من جميع الأحكام المذكورة في كتاب الفلس مع أنه لا مستند له، اللهم إلا أن يكون اجماعهم على ذلك، وإلا فالروايات كما عرفت خالية عنه.
وبالجملة فإني لا أعرف لهم حجة سوى الاجماع فالقول بخلافه لا ضير فيه