قال في المختلف بعد نقل ذلك: فقد خالف الشيخ في موضعين، الأول اطلاق الضرب بالنقص، الثاني احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها، والشيخ نسبهما إلى الثمن، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوة انتهى.
وتفصيل هذه الجملة أنه إذا وجد البايع بعض ماله المبيع دون بعض، فالبعض الفايت لا يخلو إما أن يكون مما يقسط عليه الثمن، بمعنى أنه يبسط عليه، وذلك فيما يصح افراده بالبيع كعبد من عبدين، ونصف الأثواب، أو لا يكون كذلك كيد العبد، وعلى التقديرين فإما أن يكون تلفه من قبل الله تعالى بآفة سماوية أو جناية أجنبي أو المشتري أو البايع، فالصور ثمان، وملخص الكلام فيها أنها ترجع إلى ثلاث صور، إحديها أن يكون للفايت قسط من الثمن، ويجوز افراده بالبيع، فإن البايع عندهم يتخير هنا بين أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف، وبين أن يضرب بجميع الثمن مع الغرماء، ولا خلاف في الحكم المذكور عندهم وسيله سبيل ما لو وجد العين سالمة كاملة كما تقدم، حيث أن الموجود يصدق فيه أنه وجد عين ماله، فله أن يأخذها وظاهرهم أنه لا فرق ههنا في وجوه التلف المتقدمة، فإنه بأيهما اتفق فالحكم فيه ما ذكر.
الثانية ما إذا كان الفايت لا قسط له من الثمن كيد العبد بأن وجده بعد البيع وعند إرادة الرجوع فيه بغير يد، فإن كان فواتها من الله عز وجل أو من المشتري فالمشهور وهو الذي ذكره الشيخ في عبارته أنه ليس للبايع إلا الرضا به على تلك الحال، وأخذه ناقصا من غير أن يضرب مع الغرماء بنقصانه وهو أرشه، أو الضرب بالدين، وعللوا عدم الأرش هنا بأنه لا حق له في العين إلا بالفسخ المتجدد بعد العيب وإنما حقه قبل الفسخ في الثمن، فالعين في يد المشتري غير مضمونة للبايع، فلم يكن له الرجوع بأرش المتجدد، وظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة أنه لا فرق في الرجوع بالنقصان إذا اختار أخذ العين الباقية بين الصورتين المذكورتين، فكما أنه يرجع بالنقصان في صورة ما إذا كان للفائت قسط من الثمن، كذلك فيما إذا لم يكن قسط، فإنه حكم بأنه يضرب بالناقص في الموضعين، وعبارته