وليس للغرماء أن يحاصوه ".
وصحيحة أبي ولاد (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البايع متاعه بعينه، أله أن يأخذه إذا حقق له؟ قال، فقال: إن كان عليه دين، وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فإن ذلك حلال له، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع ".
وهذه الرواية هي مستند الشيخ فيما تقدم نقله عنه، ورد بأن مورد الرواية الميت، والحكم فيه ذلك كما سيظهر لك، ومحل البحث إنما هو الحي وحينئذ فلا دلالة للخبر على مدعاه، ورواية أبي بصير (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة، وأموال أيتام وبضايع، وعليه سلف لقوم فهلك وترك: ألف درهم أو أكثر من ذلك، والذي للناس عليه أكثر مما ترك، فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم ". والشيخ جمع بين هذه الأخبار بحمل الأولين على الآخرين، فقال: إنه لا يحاصه الغرماء إذا كان له ما يفي بمالهم من غير ذلك، فإن لم يكن له شئ سوى ما للرجل بعينه كان هو وغيره من الديان في ذلك سواء، لأن دينه ودين غيره متعلق بذمته، وهم مشتركون في ذلك.
أقول: وتفصيل الكلام في المقام أن يقال: إذا كان المديون مفلسا ووجد صاحب الدين عين متاعه فلا يخلو إما أن يكون ذلك في حياة المديون أو بعد موته، فإن كان ذلك في حياته فالمشهور كما عرفت أن لصاحب المتاع أخذ عين متاعه ولو لم يكن سواها، ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد المذكورة، وخالف الشيخ كما تقدم نقله عنه، وقال: أنه لا اختصاص له إلا أن يكون هناك وفاء استنادا إلى صحيحة أبي ولاد.