وإنما الخلاف في الزيادة بالمعنى الثاني، فظاهر الشيخ في المبسوط القول بالتبعية للأصل، قال في الكتاب المذكور: إذا وجد العين، زائدة متصلة كالسمن والكبر، وتعلم الصنعة كان للبايع الرجوع في العين وتتبعها الزيادة، بخلاف المنفصلة، لأن النماء، المتصل يتبع الأصل فإذا فسخ العقد فيه تبعه الزيادة، وتبعه ابن البراج في ذلك، وكذلك العلامة في القواعد، واحتجوا على ذلك بأن هذه الزيادة، محض صفة وليست من فعل المفلس فلا تعد ما لا له، ولأنه يتصدق أنه وجد عين ماله، فيرجع له.
وذهب ابن الجنيد إلى عدم التبعية حيث قال: ولو وجده زائدا أخذه أيضا بقيمته، ورد على الغرماء فضل القيمة إن شاء وإلا سلمه واختاره العلامة في المختلف واحتج عليه بأن أخذ العين خارج عن الأصل، فيثبت في الموضع المتفق عليه وهو إذا وجدها كما هي أو ناقصة ويبقى الباقي على حكم الأصل، ولأن فيه ضررا على المفلس والغرماء فيكون منفيا، ولا ضرر على المالك لو أخذ العين ودفع قيمة الزيادة، ولأن الزيادة مملوكة للمفلس، فلا يخرج عنه مجانا، ولأنها ليست عين مال الغير، بل زائدة عليه، فليس له أخذها وإنما سوغنا أخذها بدفع القيمة جمعا بين المصالح، وهو أخذ عينه التي لا تتم إلا بأخذها، واستعادة قيمة الزيادة للمفلس والغرماء، إذ لا فرق بين أخذ عين الشئ وقيمته في المالية، ولا اعتبار في نظر الشرع بالخصوصيات.
وقول الشيخ أن العقد انفسخ في الأصل فتتبعه الزيادة ممنوع كالمنفصلة لأن وجود الفسخ المجدد إن كان في تقدير وجود حال العقد، لزم في المنفصلة ما قاله في المتصلة، وإلا لزم في المتصلة ما قاله في المنفصلة انتهى.
وأقول: من تدافع هذه التعليلات وتعارضها توقف جمع في الحكم المذكور كالمحقق في الشرايع، وهو ظاهر الشارح في المسالك أيضا، حيث اقتصر على نقل الأقوال والتعليلات المتعلقة بها، ولم يرجح شيئا كما هي قاعدته، ومقتضى مذهب ابن الجنيد ومن تبعه أنه إذا رجع البايع في العين ولم يرد على الغرماء قيمة