" قال: كان لإسماعيل بن أبي عبد الله (عليه السلام) دنانير وساق الخبر ومضمونه أنه أراد أن يستبضع رجلا فنهاه أبوه (عليه السلام) عن ذلك لأن ذلك الرجل كان يشرب الخمر، فخالف أباه فاستبضعه، فاستهلك ماله فحج أبو عبد الله (عليه السلام) وحج معه ابنه إسماعيل، فجعل يطوف البيت ويقول: اللهم أجرني، واخلف على، فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه.
فقال له: مه يا بني، فلا والله ما لك على الله حجة، ولا لك أن يأجرك، ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته إلى أن قال: ولا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول: في كتابه (1) " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله عز وجل أن يأجره ويخلف عليه ".
و التقريب فيه أن الظاهر من قوله عليه السلام إنه ليس لمن ائتمن شارب الخمر لكونه سفيها أن يأجره الله ويخلف عليه هو أنه قد أتلف ماله بنفسه، وضيعه بدفعه إلى من كان كذلك كمن رمى ماله في البحر فليس له على الله حق لتفريطه في نفسه، ولا على من دفعه إليه فهو غير مستحق لشئ بالكلية عقوبة له ومؤاخذة له بمخالفته الله سبحانه.
ولو كان المال مضمونا والحق ثابتا في ذمة ذلك السفيه كساير الحقوق المضمونة في ذمم المديونين لم يكن للمنع من الدعاء بخروجه، أو المعاوضة عنه الأجر والثواب وجه لأنه حق ثابت كسائر الحقوق، يستحق التوصل إليه بكل وجه ممكن، ومن وجوه التوصلات الدعاء مع عدم الحيلة في الوصول بغيره من الأمور الموجبة لذلك.
وبالجملة لو ثبت كونه حقا شرعيا في ذمة من دفعه إليه لاستحق المعاوضة من الله سبحانه عليه عقلا ونقلا، كساير الحقوق التي تفوت على أصحابها، وكيف