أقول: وفي الإرشاد استشكل في ثبوت الحجر، وجزم في زواله بالتوقف على حكم الحاكم فهو عكس ما في التحرير إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه الشيخ في التهذيب (1) في تفسير قوله عز وجل " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا " عن الصادق عليه السلام " قال السفيه الذي يشتري الدرهم بأضعافه، والضعيف الأبله ".
وفي تفسير العياشي عنه (2) عليه السلام " السفيه شارب الخمر، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين ".
وروى العياشي في تفسير قوله (3) عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " الآية عن الصادق عليه السلام " قال: هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قل:
فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم " وفي خبر (4) كل من يشرب الخمر فهو سفيه ".
وفي الفقيه عن الباقر " عليه السلام " (5) أنه سئل عن هذه الآية، قال " السفهاء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله جعل الله له قياما " الحديث وفي خبر آخر (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) في هذه الآية " قال لا تؤتوها شراب الخمر، ولا النساء ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " وفي مجمع البيان " اختلف في معنى