في عرضه إليه، وهذا المعنى معدوم هنا، فإنه قد عرضه عليه، فامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر في حقه ببيعه، وإن كان فيه ضرر، فهو الذي أدخله على نفسه كما لو أخر المطالبة. انتهى.
واحتج ابن إدريس بأنه إنما يستحق المطالبة بعد البيع، ولا حق له قبل، البيع فإذا عفى قبله، فما عفى عن شئ يستحقه، فله إذا باع شريكه أخذ الشفعة، لأنه تجدد له حق، ولا دليل على اسقاطه، وقبل البيع لم يسقط شيئا، وكذا لو قال الشفيع للمشتري:
اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن الشفعة وتركتها، ثم اشترى المشتري ذلك على هذا، لا تسقط شفعته بذلك، وله المطالبة، لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد فإذا عفى قبل ذلك لم يصح، لأنه قد عفى عما لم يجب له ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه، وكذا الورثة إذا عفوا عما زاد على الثلث في الوصية قبل موت الموصي، ثم مات بعد ذلك، فلهم الرجوع لمثل ما قلناه على الصحيح من المذهب انتهى.
وإلى هذا ذهب ابن الجنيد أيضا فقال: وكما أن الشفعة لا تجب إلا بعد صحة البيع وتمامه، فكذلك لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا لما وجب له منها بعد البيع، والعلامة في المختلف بعد أن نقل كلامي ابن إدريس وابن الجنيد قال:
وهو المختار، لنا أنه اسقاط حق قبل ثبوته، فلا يصح كما لو أبرأه عما لم يجب له، أو أسقطت المرأة صداقها قبل التزويج، ثم نقل بعد هذا احتجاج الشيخين بما قدمنا نقله عنهما، وقال: وفيه قوة، وهو ظاهر في تردده في المسألة.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ترجيح مذهب ابن إدريس للوجه الذي ذكره، والظاهر أنه الأقرب نظرا إلى عموم أدلة الشفعة، وأن الاسقاط قبل ثبوت الشفعة غير مؤثر في المنع، وإلا لصح ذلك في غير الحق من الحقوق، مع أنهم لا يقولون به.
وظاهر المحقق الأردبيلي قدس سره، الميل إلى مذهب الشيخين، لكن لا لما تقدم في الاحتجاج المنقول عنهما، بل من حيث أن هذا وعد، والأدلة دالة على وجوب