معنى المعاوضة المحضة، لأنه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لأن الثمن يزيد وينقص والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة وربما يزيد حيلة على زهد الشفيع في الأخذ مع اتفاقهما على اسقاط بعضه، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا وقدرا ووصفا وإن رضي بأخذه مهما كان الثمن، لأن دخوله على تحمل الغرر لا يرفع حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به كيف كان.
قالوا: وحيث لا يصح الأخذ لا تبطل الشفعة، بل يجددها إذا علم به، وظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) المناقشة في الحكم المذكور حيث قال بعد أن نقل قول المصنف " إنه لو قال: أخذت بالثمن كائنا ما كان وكان عالما بقدره صح و إلا فلا ": ما صورته " لا شك في الصحة مع العلم وأما مع الجهل فقال المصنف: لا يكفي وإن ضم إليه كائنا ما كان، ولعل دليله الجهل بالثمن وأن الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري، ولا بد من العلم بالعوضين، وذلك غير ظاهر، وما نعرف لاشتراط العلم دليلا لا عقليا، ولا شرعيا إلا أن يكون أجماعا فتأمل انتهى.
وبالجملة فإن مرجع ما قدمنا من كلامهم إلى الحاق الشفعة بالبيع، وحملها عليه من حيث الاشتراك في كونهما معاوضة، وقد قام الدليل في البيع على وجوب العلم بالعوضين جنسا وقدرا ووصفا فكذا هنا.
وأنت خبير بما فيه، فإنه عند التحقيق لا يخرج عن القياس المنهي عنه في الأخبار، حيث أن أخبار الشفعة على تعددها وتكاثرها لا اشعار في شئ منها بذلك والحكم به بدون ذلك مشكل.
وأما التعليل بالغرر فيمكن دفعه بأن الشفيع قد أقام على ذلك ورضي به، وقوله " أن دخوله على تحمل الغرر لا يدفع حكمه " مسلم لو ثبت هنا عدم جواز الدخول في هذا الحال، وقياسه على البيع ممنوع، لقيام الدليل في البيع، فيتم ما ذكروه فيه، أما هنا فهو محل البحث وعين المتنازع فيه والله العالم.