جملة من الآيات والروايات، كقوله تعالى (1) " إذا بلغ الأطفال منكم الحلم " " والذين لم يبلغوا الحلم " " وحتى إذا بلغوا النكاح " الآية، والحلم بالضم لغة واحد الأحلام النومية، قال في التذكرة، الاحتلام هو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخرج منه الولد، وقال أيضا، " الحلم خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وسواء كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة " وكأنه يريد أن ذلك المعنى المقصود منه شرعا، وإلا فإن المذكور في كلام أهل اللغة إنما هو التخصيص بالنوم كما يظهر من القاموس وغيره، ولهذا قال في التذكرة، ولا يختص بالأحلام.
والأخبار بذلك متكاثرة أيضا ففي رواية علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى عليه السلام " قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال:، إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة، وجرى عليه القلم ".
وفي صحيحة البزنطي (3) عن الرضا عليه السلام " قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها عنه حتى يحتلم " وفي هذه الخبر دلالة على جواز كشف المرأة رأسها ما لم يبلغ، والظاهر أن ذكر الشعر إنما خرج مخرج التمثيل، لأنه لا فرق بينه وبين سائر في تحريم النظر إليه من الأجنبي الذي ليس بمحرم.
وفي صحيحة هشام (4) عن أبي عبد الله عليه السلام: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ".