قبل علم الشفيع بالشفعة تسقط بالإقالة، (1) لما عرفت من سبق حق الشفيع فله فسخ الإقالة، والأخذ من المشتري على قاعدة الشفعة، ودركه على المشتري كما لو يمكن ثمة أقاله، فإن درك المشفوع في جميع أفراد الشفعة على المشتري، فلو ظهر استحقاق الشقص رجع عليه بالثمن وغيره مما يغرمه، ولو كان المشتري لم يقبضه من البايع لم يكلف أخذه منه ثم اقباضه الشفيع بل الشفيع يقبضه من البايع، لانتقال الحق إليه فقبضه كقبض المشتري.
وعلى كل حال فيبقى الدرك على المشتري، وكما لا تسقط الشفعة بالتقايل، فكذا لا تسقط ببيع المشتري، ولا وقفه ولا جعله مسجدا، ولا نحو ذلك من تصرفاته، لأنها وإن كانت صحيحة من حيث أن المشفوع ملكه، لكن لا يبطل ذلك حق الشفيع لسبقه على هذه التصرفات فمتى أخذ بالشفعة بطل ما سبقها من التصرفات.
بقي الكلام في أن تصرف المشتري إن كان مما تثبت فيه الشفعة كالبيع، فالظاهر من كلامهم أنه يتخير الشفيع بين أخذه من المشتري الأول أو الثاني أو الثالث، وهكذا لو تعدد، لأن كل واحد من البيوع المتعددة سبب تام في ثبوت الشفعة.
ثم إن أخذ الشفيع بالشراء الأول وقع الثمن وبطل المتأخر مطلقا، وإن أخذ بالشراء الأخير أخذها بثمنه، وصح السابق عليه مطلقا، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه، وإن أخذ من المتوسط بثمنه، وصح ما تقدمه، وبطل ما تأخر عنه.
وإن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف والهبة والإجارة فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقه، والثمن في الهبة للواهب لازمة كانت أو