الوفاء بالوعد، قال: ولولا خوف خرق الاجماع (1) لكان القول بوجوب الايفاء كما هو قول بعض العامة متوجها، فالقول به هنا غير بعيد، لعدم الاجماع على خلافه، إلى أن قال: وأما دليل القول بعدم البطلان فهو أنه اسقاط لما ليس له، فهو مثل ابراء عما لم يكن في الذمة، ويمكن أن يقال: ليس هذا ابراء واسقاط، بل قول ووعد وشرط، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا، وأنه غدر واغراء وليس من صفات المؤمن انتهى.
وظاهر شيخنا الشهيد في شرح نكت الإرشاد الميل أيضا إلى مذهب الشيخين، قال: لأن الشفعة وضعت لإزالة الضرر، ونزوله عنها يؤذن بعدم الضرر، ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله (2) أنه قال: " لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يؤذن فهو أحق به " علق الاستحقاق على عدم الاستيذان، فلا يثبت معه والنزول، أما بعد الاستيذان فالظاهر سقوط الشفعة، وأما قبله فكذلك إذ لا يبقى للاستيذان معنى معقول، ولا نسلم أن ذلك من باب الاسقاط، فيتوقف على تحقق الاستحقاق كالدين انتهى.
والمحقق الأردبيلي بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه اعتضد أيضا بهذا الكلام، ولم ينكر منه شيئا، وظاهره الموافقة على صحة الحديث المذكور، حيث قال: ودلالته