وبه صرح الشيخ في النهاية والشيخ المفيد وأبو الصلاح وابن إدريس.
قال في المختلف: وهو جيد، لأنه العاقد فهو أعرف بالثمن، ولأن الشقص ملكه، فلا ينزع منه بالدعوى بغير بينة، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في ذلك، قال: لأن النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا، واستحقاق الشفعة به، وإنما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه، والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي والشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر انتهى.
وهو جيد.
وأما مع البينة في المسالك: فإن كان من الشفيع على ما يدعيه قبلت، بناء على أنه خارج وقد تقدم قول المشتري فيكون البينة بينة الآخر، فإن كانت من المشتري قيل: أفادت اندفاع اليمين عنه، وإن كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد، والفرق أنه يدعي دعوى محضة، وقد أقام بها بينة فتكون مسموعة، ويشكل بأن جعله مدعيا دعوى محضة يوجب عدم قبول قوله فإنما توجه قبوله بتكلف كونه منكرا فلا يخرج عن حكم المنكر انتهى.
وإن كانت من الطرفين فقد اختلف كلامهم في ذلك فقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: البينة بينة المشتري أيضا، وعلله في المبسوط بأنه الداخل، وفي الخلاف بأنه المدعي لزيادة الثمن، والشفيع ينكره فالبينة على المدعي، وقال ابن الجنيد:
إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن كانت البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقر بها المشتري كانت البينة في قدر الثمن عليه، وإلا كانت له يمين الشفيع، لأنه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر به له من الثمن. وقال ابن إدريس: البينة بينة الشفيع، لأنه خارج، وقال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: ويحتمل عندي في هذه المسألة أمور ثلاثة أقواها تقديم بينة المشتري، لأنها يرجح بقول المشتري، فإنه مقدم على قول الشفيع، وهذا بخلاف الداخل والخارج، لأن بينة الداخل يمكن أن تستند إلى اليد، فلهذا قدمنا بينة الخارج.