أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل والأرض بحصتهما من الثمن، وهو المعتمد، لنا الأصل عدم الأخذ بالشفعة، ولأنا قد بينا أن الشفعة لا تثبت فيما ينقل ويحول، والثمرة على رؤس النخل من هذا الباب، فلا شفعة فيها، ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج بعموم الأخبار المروية في وجوب الشفعة في البيع، وأجاب بأن العام قد يخص بدليل أقوى.
أقول: وقد عرفت الكلام في ذلك، وأن ما نقل عن الشيخ هنا هو مقتضى ما نقل عن السيد المرتضى ومن تبعه كما تقدم ذكره، وبالجملة فإنه هو المشهور بين المتقدمين كما عرفت.
الثالث المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت الشفعة في النهر والطريق والحمام ونحو ذلك مما تضر قسمته، وأنه يشترط في الأخذ بالشفعة كونه مما يقبل القسمة الاجبارية، ولو أضرت به القسمة فلا شفعة، استنادا إلى ما تقدم من رواية السكوني، ونحوها رواية فقه الرضا عليه السلام قالوا: وليس المراد من الطريق فيهما والنهر والحمام ما كان وسعا فيكون المراد ما كان ضيقا.
وما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد (1) " عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال:
لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (2).