هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره، فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن ".
وعن جميل بن دراج (2) عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم ".
وأما القول المشهور بين أكثر المتأخرين وهو اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، فقد استدل عليه بأن الأدلة عقلا ونقلا كتابا وسنة مما تدل على عدم جواز التسلط على مال المسلم إلا بطيب نفسه منه، والأخذ بالشفعة مناف لذلك، خرج منه ما وقع عليه الاجماع، وهو ما لا ينقل، وبقي الباقي تحت المنع بالأدلة المتقدمة.
ويؤيده مرسلة الكافي المتقدمة، وما ورود من نفي الشفعة في الجملة من المعدودات في الأخبار كالسفينة والنهر ونحوهما مما تقدم والحيوان في روايتي الحلبي وسليمان بن خالد، ولا ينافي ذلك صريحا إلا مرسلة يونس، وقد حملها بعض محققي متأخري المتأخرين على التقية.
أقول: ومثلها رواية كتاب الفقه فإنه يجب حملها على ذلك أيضا، إلا أنك قد عرفت أن روايتي الحلبي وسليمان بن خالد مخصصان برواية عبد الله بن سنان، فيشكل حينئذ الاستناد إليها في ذلك، وأما التقييد بقبول القسمة فاستدل عليه بالأخبار الدالة على نفي الشفعة في السفينة ونحوها مما ذكر في رواية السكوني وغيرها.
وأنت خبير بأنه لا دلالة فيها على ذلك، إذ لا تعرض فيها لذكر القسمة وعدمها، وكأنهم بنوا على أن العلة في النفي في هذه الأفراد إنما هي من حيث عدم قبول هذه الأشياء القسمة.