وقال في كتاب الفقه الرضوي (1) " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق إذا كان بين شريكين، فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم إلى أن قال وروي أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في رحاء، ولا في حمام، ولا في ثوب، ولا في شئ مقسوم " انتهى.
هذا ما حضرني من أخبار المسألة وباختلافها كما ترى اختلف كلام الأصحاب ويدل على القول الأول من هذه الأخبار مرسلة يونس المتقدمة، وهو ظاهر الرواية الأولى من الروايتين المنقولتين في كتاب الفقه الرضوي إلا أن هذا العموم مما ينافيه جملة من أخبار المسألة كالمرسلة المنقولة من الكافي، الدالة على انحصار الشفعة في الأرضين والدور، والظاهر أن المراد منها العقار مطلقا، وما ذكر فيها من الفردين المذكورين إنما خرج مخرج التمثيل، ونحوها مفهوم رواية عقبة بن خالد الدالة على الأرضين والمساكن، فإنها وإن لم يكن مثل الأولى صريحة، إلا أن ظاهرها ذلك والأخبار الدالة على نفي الشفعة في السفينة والنهر في الطريق.
وفي رواية السكوني وكذا رواية كتاب الفقه إضافة الرحى والحمام، وهو فتوى الشيخ علي بن بابويه كما تقدم، والظاهر أن مستنده إنما هو الكتاب المذكور كما عرفته في غير موضع، ولا سيما في كتب العبادات.
وأما صحيحة الحلبي الدالة على نفي الشفعة في الحيوان يعني غير الأناسي بقرينة جوازها في العبد وكذا موثقة سليمان بن خالد فيجب تقييدها بما دل عليه رواية ابن سنان من الجواز إذا كان بين شريكين فيخص النفي بما إذا كان أزيد وبذلك يظهر ضعف القول المذكور.
ويمكن تأييد مرسلة يونس المذكورة بما رواه في الكافي والتهذيب عن