وقال المرتضى مما انفردت به الإمامية اثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان، كان ذلك مما يتحمل القسمة أو لا يتحملها، ونقل ذلك عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والمعتمد أنها إنما تثبت فيما يصح قسمته خاصة إلا المملوك، وظاهره ما يصح قسمته منقولا كان أو غير منقول.
وقال المحقق في النافع وفي ثبوتها في الحيوان قولان: المروي أنها لا تثبت ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره، والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام ثم النظر فيما يظهر منها من الأحكام.
فمن الأخبار المشار إليها ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن عقبة بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف وفي الفقيه وقال الصادق عليه السلام: ذا أرفت وحدت الحدود فلا شفعة " قال الفيومي في كتاب المصباح المنير: " الأرفة الحد الفاصل بين الأرضين، والجمع أرف مثل غرفة وغرف " انتهى وحينئذ فالعطف في قوله وحدت الحدود تفسيري.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن يونس (2) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله " عليه السلام " وفي الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلا " قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أي شئ هي؟ ولمن تصلح وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ " فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة، لأحد منهم " وزاد في الكافي وروى أيضا: أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط.