إلا أن بإزاء هذه الأخبار أيضا ما يدل على خلاف ما دلت عليه وهو وجوب الضمان على المرتهن.
ومنها ما رواه في الفقيه عن محمد بن قيس (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرهن أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن بكير (2) في الموثق " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن؟ فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان سواء فليس عليه شئ ".
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن أبي حمزه " قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان الفضل؟ قال: كان علي عليه السلام يقول: ذلك، قلت: كيف يترادان الفضل؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن على صاحبه، وإن كان لا يساوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن، قال: وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق (4) " قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن بمئة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: