الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٣٥
قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهد ها ولم ينشرها حتى هلكت؟ قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه ".
وعن أبان (1) عن رجل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جايحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه، وليس له على مصيبته بينة، قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه، وإن قال: ذهب من بيتي مالي وله مال فلا يصدق ".
وعن إسحاق بن عمار (2) في الموثق " عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: أن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال أرأيت لو أن العبد قتل قتيلا على من يكون جنايته؟ قال:
جنايته في عنقه ".
وعن إسحاق بن عمار (3) أيضا في الموثق " قال: قلت: لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب من مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مئة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كأن يكون؟ قلت: لمولاه، قال: وكذلك يكون عليه ما يكون له ".

(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست