فهلك نصف الرهن فقال: على حساب ذلك " وزاد في الكافي والفقيه " قلت:
فيترادان الفضل قال: نعم ".
وما رواه في الفقيه عن محمد بن حسان عن أبي حمران الأرمني (1) عن أبي عليه السلام عليه السلام " قال: سألته عن رجل رهن عند رجل على ألف درهم، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يساوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه " قيل:
ويعني قوله " والرهن بما فيه " أنه يحسب الرهن من دينه ويرجع بالباقي.
أقول: وهو معنى صحيح في حد ذاته، إلا أنه بعيد عن ظاهر اللفظ المذكور وجمع الشيخ (رحمة الله عليه) بين هذا الأخبار بحمل الأخبار الأولة على عدم التفريط، والأخيرة على التفريط استنادا إلى ما رواه في الكافي عن أبان (2) عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام وفي الفقيه والتهذيب عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرهن إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما ".
أقول: ويشير إلى ذلك أيضا قوله عليه السلام، في رواية إسحاق الأخيرة " لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة ".
وعلى ذلك أيضا يحمل ما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن ".
فإنه لا بد من حمل هلاك الدابة وإباق الغلام على التفريط، وإلا يحصل التنافي بين صدر الخبر وعجزه.