دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار " وادعاء ابن إدريس أن قوله: مذهب أهل البيت، وأن اجماعهم عليه، وأن ما ذكره الشيخ في الخلاف والمبسوط مذهب المخالفين خطأ لا برهان عليه، ولا شبهة له انتهى كلامه في المختلف.
أقول: لا يخفى ما في حجج الأولين، أما ما احتجوا به من الاجماع فقد عرفت ما فيه في غير مقام، وأنه لا يحسم مادة النزاع، وأما دعوى التبعية والاستناد إلى تبعية الولد المدبر لأمه في التدبير، ففيه ما ذكره شيخنا في المسالك حيث قال بعد نقل احتجاجهم بما ذكرناه والاجماع ممنوع، والتبعية في الملك مسلمة لا في مطلق الحكم، وتبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق.
وأما ما احتج به على القول الثاني من التمسك بالأصل فهو قوي، ويعضده ما عللوا به عدم التبعية في مسألة بيع الحامل من أن العقد إنما وقع على الأم، واللفظ لا يتناول سواها، فكذلك هنا.
وأما ما احتج به العلامة في المختلف، ففيه أن محل الخلاف على ما قرره هو وغيره إنما هو الزيادات المنفصلة، أو القابلة الانفصال كما ينادي به التمثيل بالولد والثمرة والشعر والصوف، لا أنه مطلق المنافع كغلة الدار ونحوها، فإنه لا خلاف ولا اشكال في كونها للراهن، كما استفاضت به الأخبار، وستأتي انشاء الله تعالى في الفصل الثالث.
وحينئذ فلا وجه لاستدلاله بموثقة إسحاق بن عمار التي وصفها بكونها صحيحة، لاعتضاده بما تنويها بشأنها، مع أنه وغيره إنما يعدونها في الموثق.
وأما رواية السكوني وإن وصفها بكونها موثقة، لاتفاقهم على عدها في الضعيف فغاية ما تدل عليه كون النفقة في مقابلة النفقة في كل من الركوب وشرب اللبن وسيأتي الكلام في ذلك، وبالجملة فالمسألة لخلوها عن النص الواضح لا تخلو من الاشكال، وإن كان القول الثاني لا يخلو من قوة لما عرفت، ويظهر من المسالك اختياره أيضا، وربما اعترض على القول بعدم التبعية بأنه يلزم جواز انتفاع الراهن بالرهن، لأن المنفعة