وروى في التهذيب عن جميل بن دراج (1) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية؟ قال: لا بأس به " وروى في التهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه، قال: لا يأكل من طعامه، ولا يشرب من شرابه، ولا يعتلف من علفه ".
وروى في الفقيه (3) مرسلا " قال: وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية قال:
لا بأس ".
وروى في الكافي والتهذيب عن غياث بن إبراهيم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رجلا أتى عليا فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية فقال عليه السلام: احسبه من دينك عليه ".
أقول: المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض بحمل مطلقها على مقيدها ومجملها على مبينها وبه صرح الأصحاب أيضا هو كراهة النزول على الغريم مطلقا، وإن كانت الثلاثة أخف كراهة وهي وإن كانت سنة بالنسبة إلى الضعيف النازل على أهل البلد، لكن في غير صورة الدين، والمنقول عن الحلي التحريم فيما زاد على الثلاثة، يحتمل خروج الثلاثة من الكراهة بالنظر إلى ما قلناه، وتخصيصها بما عدا الثلاثة، وأنه يستحب احتساب الهدية من الدين، كما قدمنا ذكره في صدر الكلام.
ومثل رواية غيث في الدلالة على ذلك مفهوم رواية هذيل بن حيان الصيرفي المتقدمة في الموضع الأول من المقصد الأول في القرض، وقوله فيها " إن كان يصلك