مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربع هذا رجل تائب انتهى (1).
ثم إن الظاهر أن مناقشة ابن إدريس هنا واهية، وتخصيصه جواز الأخذ بالمضاربة وشرط نصف الربح أبعد بعيد، فإنه لا يخفى أن المتعارف بين التجار كما هو الآن المعمول عليه بينهم فكذا في الأزمنة السابقة أن الاشتراء إنما يقع في الذمة، فالبيع صحيح بلا اشكال، والربح للمشتري بلا خلاف، ولكن الرجل لما قصد التوبة وندم على ما وقع منه ظن أن ما حصله من الربح بواسطة هذا المال إنما هو لصاحب المال فأتى به ليطلب طيب نفسه، وأن يحلله ويبرئ ذمته، والإمام عليه السلام أمره بأخذ رأس المال لأنه حقه في ذمته، وإن لم يجز له المطالبة به بعد الرضا باليمين، فلما بذله الرجل واعترف به جاز له أخذه وأمره بأخذ نصف الربح في مقابلة تحليله وابراء ذمته ورضاء نفسه لا تكون ذلك حقا شرعيا، فهو من قبيل الصلح على ذلك، وإنما خصه بالنصف ايثارا للرجل المديون من حيث توبته، وأن الله تعالى يحبه من هذه الجهة، فينبغي أن يسامحه له نصف الربح، وإن كان هو قد سمح بالربح، هذا هو الظاهر من سياق الخبرين (2) المذكورين.
ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب أنه لو أكذب نفسه وإن لم يأت بالمال فإنه يجوز مطالبته، وتحل مقاصته مما يجده الغريم من أمواله متى امتنع من التسليم، ولم أقف فيه على نص: ومورد الروايتين المتقدمتين إنما هو بذل المديون المال، والاتيان به، بل ربما ظهر من رواية المسألة الدالة على أنه إذا استحلفه فليس