وعن محمد بن الفضيل (1) " قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل، ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه؟ قال: يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه ".
والمشهور بين المتأخرين رد الخبرين بضعف الاسناد، ومخالفة القواعد الشرعية كما ذكرناه آنفا، خصوصا الرواية الثانية المتضمنة لبرائة المدين عليه المال من جميع ما بقي عليه، فإنه لا يعقل هيهنا وجه للبراءة لأنه قبل البيع ملك البايع وبعد البيع فإما أن ينتقل بالبيع إلى المشتري أم لا؟ فإن انتقل فالواجب دفع الجميع إلى المشتري، وإلا فلا موجب لخروجه عن ملك الأول.
وأما الرواية الأولى فيمكن حملها على مساواة ما اشترى به الدين الذي اشتراه فإنها وإن كانت مطلقة، لكن تنزيلها على ما ذكرناه ممكن لئلا يخرج عن مقتضى القواعد الصحيحة والضوابط الصريحة.
وبالجملة فالمسألة بمحل من الاشكال، إذ الخروج عن مقتضى القواعد المذكورة مشكل، وطرح الخبرين من غير معارض في المقام أشكل، ولو وقع بطريق الصلح صح ولا اشكال، ولا يراعى فيه شروط الصرف، لاختصاصه بالبيع، أما الربا فينبغي مراعاته للقول بعدم اختصاصه بالبيع، كما تقدم في بابه (2).