ولا يخلو من بعد، لعدم قرينة يؤنسه بهذا المضاف الذي قدره في الكلام، بل السياق ظاهر في أن الجواب وقع على حسب السؤال المتعلق بعين كل من النقد الأول أو الثاني، وإن أجيب في الخبر الأول بالنقد الثاني، وفي الأخيرين بالنقد الأول.
وأما ما جمع به الصدوق فأبعد، لعدم القرينة المؤنسة بهذا التفصيل في شئ من أخبار المسألة، مع أنه يرد عليه لزوم الربا في صورة ما إن كان له عليه بوزن معلوم ونقد غير معروف، فإنه حكم بأخذ الدراهم التي تجوز بين الناس وربما أمكن التفاوت بالزيادة والنقصان بينها وبين ما في ذمته، فإنه متى كان له في ذمته ألف درهم بوزن معلوم من تلك الدراهم الأولة وأخذ عوضها ألف درهم من هذه الأخيرة فربما حصل الزيادة والنقصان بين الأولى والثانية، فيلزم الربا إلا أن يحمل كلامه على أخذ الثانية وزنا أيضا، لكنه خلاف ظاهر كلامه.
والموافق للقواعد وهو ظاهر كلام من عد الصدوق في المقنع والفقيه وابن الجنيد هو أنه ليس له إلا الأولى إن وجدت، وإلا فقيمتها، لكن من غير ذلك الجنس أو منه مع التساوي حذرا من الربا، لأن ذلك حكم المثلي كما تقدم، وتخرج الروايتان الأخيرتان شاهدا على ذلك ويبقى الكلام في الرواية الأولى وقد عرفت ما في جمع الشيخ والصدوق من البعد والعلامة في المختلف بعد أن احتج بما قدمنا نقله احتج بالخبرين الأخيرين ثم نقل عن الصدوق الاحتجاج بالرواية الأولى وأجاب عنها بضعف السند وأطال في الطعن به ثم ذكر جواب الشيخ عنها بالحمل على أخذ ما ينفق بين الناس على جهة القيمة عن الدراهم الأولى.
وفيه أن قوله عليه السلام كما أعطيته ما ينفق بين الناس لا يخلو من المنافرة لذلك (1)