وبعض محدثي متأخري المتأخرين (1) حمل الروايتين الأخيرتين على القرض، كما صرح به في رواية صفوان، قال: لئلا يحصل الربا، وحمل الأولى على مهر الزوجة أو ثمن المبيع، قال: لأن المطلق ينصرف إلى الرايج (2).
وفيه أو لا أن ظاهر الرواية الأولى أن ذلك كان قرضا أيضا، حيث قال عليه السلام " كما أعطيته ما ينفق بين الناس " فحملها على ما ذكره من ثمن المبيع ومهر الزوجة خروج عن حاق لفظها وظاهر سياقها.
وثانيا بأن المبلغ الذي استقر في الذمة حال البيع إنما هو رايج ذلك الوقت لأن الاطلاق ينصرف إليه كما تقدم بيانه، فإذا سقط ولم يتعامل به وظهرت دراهم