انتهى.
وقال شيخنا الشهيد الثاني (نور الله تعالى مرقده) في المسالك بعد أن ذكر الاجتهاد في طلبه: فإن آيس منه قال الشيخ " رحمة الله عليه ": يتصدق عنه، وتبعه عليه جماعة من الأصحاب وتوقف المصنف هنا، والعلامة في كثير من كتبه لعدم النص على الصدقة ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم جوازها، لأنها تصرف في مال الغير غير مأذون فيه شرعا، لا شبهة في جوازه، إنما الكلام في تعينه، ووجه الصدقة أنها احسان محض بالنسبة إلى المالك، لأنه إن ظهر ضمن له عوضها أن لم يرض بها، وإلا فالصدقة أنفع له من بقائها المعرض لتلفها بغير تفريط، المؤدي إلى سقوط حقه، وقد قال الله تعالى (1) " ما على المحسنين من سبيل ".
خصوصا ورود الأمر بالصدقة في نظائره كثيرة، وحينئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها، أما معه فهو أحوط، وحيث يمكن مراجعته فهو أولى من الصدقة بغير إذنه، وإن كان جايزا لأنه أبصر بمواقعها ومصرفها انتهى.
أقول: هذه جملة من كلماتهم في المقام أطلنا بنقلها لتحيط خبرا بالأقوال في المسألة والتعليلات التي اعتمدوها أدلة لما صار كل منهم إليه، وظاهرهم بل صريح عبارة المسالك عدم وجود نص في المسألة، مع أن النصوص موجودة، وإن كانت لا تخلو عن تناف بحسب الظاهر.
والذي وقفت عليه منها ما تقدم من صحيح زرارة (2) " الدال على أنه لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء ".
قال العلامة في التذكرة بعد نقله أنه يدل من حيث المفهوم على منع التصدق ووجوب الطلب دائما: ولا يخفى ما فيه لأن الطلب مع اليأس وعدم إمكان الوجدان عبث لا يحسن أن يأمر به عليه السلام فيمكن حمله على عدم اليأس، والأظهر عندي أن الغرض