فائدتان إحداهما الحاجة هنا الضيق أو الخوف من فتنة أو بعد وقال ابن عقيل في الفصول إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام.
الثانية الحكم في العيد في جواز صلاته في موضعين فأكثر والاقتصار على موضع مع عدم الحاجة كالجمعة قاله بن عقيل واقتصر عليه في الفروع.
قوله (فإن فعلوا فجمعة الإمام هي الصحيحة).
يعني إذا أقاموها في أكثر من موضع لغير حاجة وقلنا لا يجوز فتكون جمعة الإمام هي الصحيحة.
واعلم أنه إذا كانت الجمعة التي أذن فيها الإمام هي السابقة والحالة هذه فهي الصحيحة بلا نزاع وإن كانت مسبوقة فهي الصحيحة أيضا على الصحيح من المذهب جزم به في الإفادات والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمغني والشرح وصححاه وغيرهم قال في مجمع البحرين اختاره الشيخ وأكثر الأصحاب قال في الرعاية الكبرى وهو أولى.
وقيل السابقة هي الصحيحة جزم به في التسهيل ونهاية بن رزين ونظمها وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في التلخيص والفائق.
وقال ابن تميم فإن كانت إحداهما بإذن الإمام وقلنا إذنه شرط فهي الصحيحة فقط وإن قلنا ليس إذنه بشرط فوجهان أحدهما صحة ما أذن فيها وإن تأخرت والثاني صحت السابقة.
فوائد إحداها لو استويا في الإذن أو عدمه لكن إحداهما في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان