وجنده به أو كانت إحداهما في قصبة البلد والأخرى في أقصى المدينة فالصحيح من المذهب أن السابقة هي الصحيحة قدمه في الفروع والرعاية.
وقيل صلاة من في المسجد الأعظم ومن في قصبة البلد هي الصحيحة مطلقا صححه بن تميم وصاحب مجمع البحرين والحواشي وقدمه في المغني والشرح.
الثانية السبق يكون بتكبيرة الإحرام على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح وابن منجا في شرحه والإفادات والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والتلخيص ومجمع البحرين وابن تميم والفائق وغيرهم.
وقيل بالشروع في الخطبة وقال في الرعاية الكبرى وقلت أو بالسلام.
الثالثة حيث صححنا واحدة منهما أو منها فغيرها باطلة ولو قلنا يصح بناء الظهر على تحريم الجمعة لعدم انعقادها لفوتها هذا هو الصحيح من المذهب.
وقيل يتمون ظهرا كالمسافر ينوي القصر فيتبين أن إمامه مقيم.
قوله (وإن وقعتا معا بطلتا معا).
بلا نزاع ويصلون جمعة إن أمكن بلا نزاع.
قوله (فيما إذا استويا في إذن الإمام أو عدمه أو جهلت الأولى بطلتا معا).
بلا نزاع أيضا ويصلون ظهرا على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ومجمع البحرين هذا أصح واختاره المصنف وقدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وصححه.
وقيل يصلون جمعة اختاره بن عقيل قال في مجمع البحرين وهذا ظاهر عبارة أبي الخطاب.
قال القاضي يحتمل أن لهم إقامة الجمعة لأنا حكمنا بفسادهما معا فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة وقدمه في الرعاية وأطلقهما بن تميم.