وقيل لا تصح إن زال العذر قبل صلاة الإمام وإلا صحت وهو رواية في الترغيب وقال ابن عقيل من لزمته الجمعة بحضوره لم تصح صلاته قبل صلاة الإمام انتهى وقال القاضي في موضع من تعليقه نقله بن تميم.
فعلى المذهب لو حضر الجمعة فصلاها كانت نفلا في حقه على الصحيح.
وقيل فرضا وقال في الرعاية قلت فتكون الظهر إذن نفلا.
وأما الصبي إذا بلغ قبل صلاة الإمام فالصحيح من المذهب أن صلاته لا تصح قال في الفروع لا تصح في الأشهر وقيل تصح كغيره وهو ظاهر كلام المصنف وقال في الفروع والأصح فيمن دام عذره كامرأة تصح صلاته قولا واحدا.
وقيل الأفضل له التقديم قال ولعله مراد من أطلق انتهى.
فائدة لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر في جماعه على الصحيح من المذهب وجزم به في مجمع البحرين وغيره وقال في الفروع ولا يكره لمن فاتته أو لمعذور الصلاة جماعة في المصر وفي مكانها وجهان وأطلقهما بن تميم وابن حمدان ولم يكرهه أحمد ذكره القاضي قال وما كان يكره إظهارها.
ونقل الأثرم وغيره لا يصلي فوق ثلاثة جماعة ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما وقال ابن عقيل وكره قوم التجميع للظهر في حق أهل العذر لئلا يضاهي بها جمعة أخرى احتراما للجمعة المشروعة في يومها كامرأة وهو من المفردات.
قوله (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال).
مراده إذا لم يخف فوت رفقته فإن خاف فوتهم جاز قاله المصنف والشارح والمجد وأبو الخطاب وغيرهم من الأصحاب وقد تقدم ما يعذر فيه في ترك الجمعة والجماعة.