والرعاية الكبرى وابن تميم وزاد فقال المعتبر إمكان سماع النداء غالبا انتهى وعنه بل المعتبر سماع النداء لإمكانه وهو ظاهر ما جزم به بن رزين وصاحب تجريد العناية.
وقال في الهداية إذا كان مستوطنا يسمع النداء أو بينه وبين موضع ما تقام فيه الجمعة فرسخ وتابعه على ذلك في الخلاصة والمحرر والنظم والإفادات والحاويين والمنور وإدراك الغاية وغيرهم.
وعنه إن فعلوها ثم رجعوا لبيوتهم لزمتهم وإلا فلا وأطلق الأولى والثالثة في التلخيص والبلغة وأطلق الأولى والثانية والرابعة في المستوعب.
تنبيهان أحدهما أطلق أكثر الأصحاب ذكر الفرسخ وقال بعضهم فرسخ تقريبا وهو الصواب.
الثاني أكثر الأصحاب يحكي الروايتين الأوليين كما تقدم.
وقال في الفائق والمعتبر إمكان السماع فيحد بفرسخ وعنه بحقيقته.
وقال ابن تميم بعد أن قدم الرواية الثانية وعنه تحديده بالفرسخ فما دون فمن الأصحاب من حكى ذلك رواية ثانية ومنهم من قال هما سواء الصوت قد يسمع عن فرسخ.
فائدة فعلى رواية أن المعتبر إمكان سماع النداء فمحله إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية.
تنبيهان أحدهما قوله ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ إذا حددنا بالفرسخ أو باعتبار إمكان السماع فالصحيح من المذهب أن ابتداءه من موضع الجمعة قدمه في الفروع والحواشي.