وذكره بن هبيرة رواية وقال في التبصرة إذا ظنوا سوادا عدوا لم يجز أن يصلوا صلاة الخوف.
فائدة لو ظهر أنه عدو ولكنه يقصد غيره فالصحيح من المذهب أنه لا إعادة عليه لوجود سبب الخوف بوجود عدو يخاف هجومه كما لا يعيد من خاف عدوا في تخلفه عن رفيقه فصلاها ثم بان أمن الطريق وقيل عليه الإعادة.
قوله (أو بينه وبينه ما يمنعه فعليه الإعادة).
وهو المذهب أيضا وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا إعادة عليه وقيل لا إعادة إن خفي المانع وإلا أعاد.
فائدتان إحداهما لو خاف هدم سور أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل يصلي آمنا ما لم يظن ذلك.
الثانية صلاة النفل منفردا يجوز فعلها كالفرض وتقدم في أول باب سجود السهو هل يسجد للسهو في اشتداد الخوف.