فوائد إحداها من خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها إن تركها صلى صلاة خوف قال ابن تميم وابن حمدان وغيرهما رواية واحدة ولا يعيد على الصحيح قدمه في الرعاية وابن تميم وعنه تلزمه الإعادة.
الثانية يجوز التيمم مع وجود الماء للخائف فوت عدوه كالصلاة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع هنا فيعايى بها.
وعنه لا يجوز وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الفروع في باب التيمم وفي فوت مطلوبه روايتان.
الثالثة يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب وهو احتمال وجه في الرعاية قال ابن أبي المجد في مصنفه صلى ماشيا في الأصح.
الرابعة لو رأى سوادا فظنه عدوا أو سبعا فتيمم وصلى ثم بان بخلافه ففي الإعادة وجهان ذكرهما المجد وغيره وصحح عدم الإعادة لكثرة البلوى بذلك في الأسفار بخلاف صلاة الخوف فإنها نادرة في نفسها.
وقيل يقدم الصلاة ولا يصلي صلاة خائف وهو احتمال وجه في الرعاية أيضا.
وقيل يؤخر الصلاة إلى أمنه وهو احتمال أيضا في مختصر بن تميم وأطلقهن في الفروع وابن تميم وهن أوجه في الفروع.
قوله (ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو فعليه الإعادة).
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا إعادة عليه.