وقال الشيخ تقي الدين في جواز الجمع للمطر في وقت الثانية وجهان لأنا لا نثق بدوامه كما تقدم عنه.
قلت ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر نقله بن تميم وقال هو ظاهر كلام الإمام أحمد وظاهر الفروع إطلاق هذه الأقوال.
فعلى القول بأنه يفعل الأرفق به عنده فلو استويا فقال في الكافي وابن منجا في شرحه الأفضل التأخير في المرض وفي المطر التقديم وتقدم كلام المصنف في المرض.
قوله (وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط نية الجمع).
يعني أحدها نية الجمع وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل لا تشترط النية للجمع اختاره أبو بكر كما تقدم في كلام المصنف والشيخ تقي الدين وقدمه بن رزين وأطلقهما بن تميم والمستوعب وتقدم ذلك.
قوله (عند إحرامها).
الصحيح من المذهب أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى وعليه أكثر الأصحاب.
ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها.
وهو وجه اختاره بعض الأصحاب قال في المذهب وفي وقت نية الجمع هذه وجهان أصحهما أنه ينوي الجمع في أي جزء كان من الصلاة الأولى من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وأطلقهما في المستوعب.
وقيل تجزئه النية بعد السلام منها وقبل إحرام الثانية ذكره بن تميم عن أبي الحسين وقيل تجزئه النية عند إحرام الثانية اختاره في الفائق وقيل محل النية إحرام الثانية لا قبله ولا بعده ذكره بن عقيل وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضا قال ابن تميم ومتى قلنا