إحداهما لا بأس بإمامة اللقيط والمنفي بلعان والخصي والأعرابي نص عليه والبدوي إن سلم دينهم وصلحوا لها قال في الفائق وكذا الأعرابي في أصح الروايتين وعنه تكره إمامة البدوي قاله في الرعاية.
الثانية فائدة غريبة قال أبو البقاء تصح الصلاة خلف الخنثى واقتصر عليه في الفائق وقال في النوادر تنعقد الجماعة والجمعة بالملائكة وبمسلمي الجن وهو موجود زمن النبوة قال في الفروع كذا قالا والمراد في الجمعة من لزمته لأن المذهب لا تنعقد الجمعة بآدمي لا تلزمه كمسافر وصبي فهنا أولى انتهى وقال ابن حامد الجن كالإنس في العبادات والتكليف قال ومذهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف والوعد والوعيد قال في الفروع وقد عرف مما سبق من كلام بن حامد وأبي البقاء أنه يعتبر لصحة صلاته ما يعتبر لصحة صلاة الآدمي.
قوله (ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها).
مثل أن يكون عليه ظهر أمس فأراد قضاءها فائتم به من عليه ظهر اليوم في وقتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع يصح على الأصح قال في المغني والشرح أصح الروايتين الصحة نص عليه في رواية بن منصور واختاره الخرقي وهذا هو المذهب عندي رواية واحدة وغلط من نقل غيرها قال في الرعايتين والحاوي الكبير وهو أظهر قال الناظم هو أصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق وجزم به في الوجيز والإفادات قال في الفصول تصح لأنه اختلاف في الوقت فقط وعنه لا تصح نقلها صالح وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الكبير والخلاصة وجزم به في المنور وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والمذهب الأحمد وابن تميم والفائق والحاوي الصغير.