قوله (إلا بمثله).
الصحيح من المذهب صحة إمامة الأمي بمثله وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي هو المعروف من مذهبنا وقيل لا تصح اختاره بعض الأصحاب وقيل تصح إذا لم يمكنه الصلاة خلف قارئ جزم به في المستوعب وقال في الرعاية بعد حكاية الأقوال الثلاثة وقيل تكره إمامتهم وتصح مطلقا وقيل إن كثر ذلك منع الصحة وإلا فلا وقيل لا تصح مطلقا ويأتي قريبا في الأرت والألثغ وصحة إمامتهما وعدمها وإن كانا داخلين في كلام المصنف وتقدم كلام المصنف والشارح في التي قبلها.
فائدتان إحداهما لو اقتدى قارئ وأمي بأمي فإن كانا عن يمينه أو الأمي عن يمينه صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلاة القارئ على الصحيح.
وإن كانا خلفه أو القارئ عن يمينه والأمي عن يساره فسدت صلاتهما جزم به في المستوعب وغيره وفسدت صلاة الإمام أيضا على الصحيح من المذهب قال الزركشي فإن كانا خلفه فإن صلاتهما تفسد وهل تبطل صلاة الإمام فيه احتمالان أشهرهما البطلان.
وقال في الرعايتين فإن كانا خلفه بطل فرض القارئ في الأصح وبقي نفلا وقيل لا يبقى فتبطل صلاتهم وقيل إلا الإمام انتهى.
وفي المذهب وجه آخر حكاه بن الزاغوني أن الفساد يختص بالقارئ ولا تبطل صلاة الأمي.
قال ابن الزاغوني واختلف القائلون بهذا الوجه في تعليله فقال بعضهم لآن القارئ تكون صلاته نافلة فما خرج من الصلاة فلم يصر الأمي بذلك فذا.
وقال بعضهم صلاة القارئ باطلة على الإطلاق لكن اعتبار معرفة هذا على الناس أمر يشق ولا يمكن الوقوف عليه فعفى عنه للمشقة انتهى.