قوله (فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب في الانتصار قال القاضي وهو القياس لولا الأثر عن عمر وابنه وعثمان وعلي.
تنبيه مفهوم كلامه أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها أن صلاته باطلة فيستأنفها وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يبنى المأموم نقل بكر بن محمد يبنون جماعة أو فرادى فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه حتى يتيقن أنه كان على وضوء ولا تفسد صلاتهم إن شاؤوا قدموا واحدا وإن شاؤوا صلوا فرادى.
قال القاضي نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة انتهى وأما الإمام فصلاته باطلة في المسألتين.
فائدة لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي والمصنف والشارح وصاحب الحاويين أنه لا يعيد إلا العالم فقط وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان وأنكر هو إعادة الكل واحتج بخبر ذي اليدين.
قوله (ولا تصح إمامة الأمي).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصح وقيل تصح صلاة القارئ خلفه في النافلة وجوز المصنف وتبعه الشارح اقتداء من يحسن قدر الفاتحة بمن لا يحسن قرآنا.
قلت وهو الصواب.
قال ابن تميم وفيه نظر وقال في الرعاية ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الحمد بالعاجز عن النصف الآخر ولا عكسه.