احتمال للمصنف واختاره الشيخ تقي الدين كما تقدم وهو الصواب.
وقيل يقدم الأعمر للمسجد على الأتقى والأورع وجزم به في المبهج والإيضاح والفصول وزاد أو يفضل على الجماعة المنعقدة قدمه في الرعاية وقيل بل الأعمر للمسجد الراعي له والمتعاهد لأموره.
فائدة ذكر في الهداية والمذهب والمستوعب وحواشي الفروع والزركشي وغيرهم أن الأتقى والأورع سواء وقال في الرعاية الكبرى ثم الأتقى ثم الأورع ثم من قرع وعنه يقسم بينهما.
قوله (ثم من تقع له القرعة).
يعني بعد الأتقى وهو إحدى الروايتين وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمذهب الأحمد والكافي والتلخيص والبلغة والوجيز والحاوي الكبير وتجريد العناية والإفادات والمنتخب واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين والقواعد الفقهية وعنه يقدم من اختاره الجماعة على القرعة قدمه بن تميم والفائق وجزم به في المبهج والإيضاح والنظم.
قال في المغني والشرح فإن استووا في التقوى أقرع بينهم نص عليه فإن كان أحدهما يقوم بعمارة المسجد وتعاهده فهو أحق به وكذلك إن رضي الجيران أحدهما دون الآخر.
قال الزركشي فإن استووا في التقوى والورع قدم أعمرهم للمسجد وما رضي به الجيران أو أكثرهم فإن استووا في القرعة قال في مجمع البحرين ثم بعد الأتقى من يختاره الجيران أو أكثرهم لمعنى مقصود شرعا ككونه أعمر للمسجد أو أنفع لجيرانه ونحوه مما يعود بصلاح المسجد وأهله ثم القرعة انتهى وأطلقهما في المستوعب والحاوي الصغير والفروع.