وصححه في التصحيح والمجد في شرحه ونصره المصنف والشارح واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما والرعاية.
الثانية لا يستحب انتظاره فيباح قال في الفروع اختاره جماعة منهم القاضي في المجرد وابن عقيل قال في مجمع البحرين والشيخ يعني به المصنف وعنه رواية ثالثة يكره وتحتمله الرواية الثانية للمصنف هنا وقال في الفروع ويتوجه ببطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة وتخريج من الكراهة هنا في تلك.
فعلى المذهب إنما يستحب الانتظار بشرط أن لا يشق على المأمومين ذكره جمهور الأصحاب ونص عليه وقال جماعة من الأصحاب يستحب ما لم يشق أو يكثر الجمع منهم المجد والمصنف في الكافي وغيره والشارح وقال جماعة من الأصحاب ما لم يشق أو يكثر الجمع أو يطول وجزم به في الرعايتين والحاويين.
تنبيه قوله ولا يستحب انتظار داخل نكرة في سياق النفي فيعم أي داخل كان وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى.
وقيل يشترط أن يكون ذا حرمة قال المصنف والشارح إنما ينتظر من كان من أهل العلم والفضل ونحوه ويحتمل أن يكون من كلام القاضي فإنه معطوف عليه.
قلت وهذا القول ضعيف على إطلاقه.
وقال ابن عقيل لا بأس بانتظار من كان من أهل الديانات والهيئات في غير مساجد الأسواق وقيل ينتظر من عادته يصلي جماعة.
قلت وهو قوي.
وقال القاضي في موضع من كلامه يكره تطويل القراءة والركوع انتظارا