الأصحاب لأن القصر عندنا رخصة فإذا لم يختره تعين الفرض الأصلي وهو الأربع ونقل صالح التوقف فيها وقال دعها انتهى.
وقال أبو الخطاب في الانتصار يجوز في رواية لصحة بناء مقيم على نية مسافر وهو الإمام.
الثانية إذا أتم المسافر كره تقديمه للخروج من الخلاف وإن قصر لم يكره الاقتداء به قال في مجمع البحرين إجماعا.
الثالثة لو كان المقيم إماما لمسافر ونوى المسافر القصر صحت صلاته على الصحيح من المذهب وقال ابن عقيل في الفصول إن نوى المسافر القصر احتمل أن لا يجزئه وهو أصح لوقوع الأخريين منه بلا نية ولأن المأموم إذا لزمه حكم المتابعة لزمه نية المتابعة كنية الجمعة ممن لا تلزمه خلف من يصليها واحتمل أن يجزئه لأن الإتمام لزمه حكما.
الرابعة الحضري أولى من البدوي والمتوضئ أولى من المتيمم.
قوله (والبصير أولى من الأعمى في أحد الوجهين).
وهما روايتان فالخلاف عائد إليهما فقط وأطلقهما في التلخيص والفائق.
أحدهما البصير أولى وهو المذهب قال المصنف وهو أولى قال في المذهب هذا أصح الوجهين قال في البلغة والبصير أولى منه على الأصح قال في الهداية والبصير أولى من الأعمى عندي وجزم به في الوجيز والإفادات وتجريد العناية والنهاية ونظمها واختاره الشيرازي وقدمه في الفروع والمحرر والشرح والخلاصة والنظم والرعايتين والحاوي وإدراك الغاية.
الوجه الثاني هما سواء اختاره القاضي وقدمه في المستوعب وقيل الأعمى أولى من البصير وهو رواية عن أحمد في الرعاية وغيرها.
فائدة لو كان الأعمى أصم صحت إمامته على الصحيح من المذهب قدمه في الكافي والمغني وصححه فيهما وقدمه في الشرح وشرح بن رزين.