فقط وقيل تبطل بسلامه مع إمامه واختاره في الرعاية إن سلم عمدا وتقدم سبقه في الأفعال والأقوال.
الخامسة قال ابن رجب في شرح البخاري الأولى أن يسلم المأموم عقيب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم بعد الأولى جاز عند من يقول إن الثانية غير واجبة ولم يجز عند من يرى أن الثانية واجبة لا يخرج من الصلاة بدونها انتهى.
وظاهره مشكل ولعله أراد أن الأولى سلام المأموم عقيب فراغ الإمام من كل تسليمة وأنه إن سلم المأموم الثانية بعد سلام الإمام الأولى وقبل الثانية ترتب الحكم الذي ذكره.
السادسة في تخلف المأموم عن الإمام عكس ما تقدم قال في الفروع وغيره وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به على ما تقدم ولعذر يفعله ويلحقه وفي اعتداده بتلك الركعة الروايتان المتقدمتان في الجاهل والناسي في قوله وهل تبطل تلك الركعة على روايتين.
وإن تخلف عن إمامه بركنين بطلت صلاته إن كان لغير عذر وإن كان لعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته وإن لم يأمن فوت الركعة الثانية تبع إمامه ولغت ركعته والتي تليها عوض لتكميل ركعة مع إمامه على صفة ما صلاها وهذا الصحيح من المذهب وعنه يحتسب بالأولى.
قال الإمام أحمد في مزحوم أدرك الركوع ولم يسجد مع إمامه حتى فرغ قال يسجد سجدتين للركعة الأولى ويقضي ركعة وسجدتين لصحة الأولى ابتداء فعلى الثاني كركوعين وعنه يتبعه مطلقا وجوبا وتلغو أولاه وعنه عكسه فيكمل الأولى وجوبا ويقضي الثانية بعد السلام كمسبوق وعنه يشتغل بما فاته إلا أن يستوي الإمام قائما في الثانية فتلغو الأولى قال ابن تميم إذا