وقيل يعمل بقول موافقه قال في الوسيلة هو أشبه بالمذهب وهو اختيار أبي جعفر.
وقيل يعمل بقول مخالفه اختاره بن حامد قاله بن تميم.
السابع يلزم المأمومين تنبيه الإمام إذا سها قاله المصنف وغيره فلو تركوه فالقياس فساد صلاتهم.
قوله (فإن لم يرجع بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما).
على الصحيح من المذهب أن صلاة من اتبعه عالما تبطل وعليه الأصحاب وعنه لا تبطل وعنه تجب متابعته في الركعة لاحتمال ترك ركن قبل ذلك فلا يترك بتعين المتابعة بالشك وعنه يخير في متابعته وعنه يستحب متابعته.
وقيل لا تبطل إلا إذا قلنا يبنى على اليقين فأما إن قلنا يبني على غلبة ظنه لم تبطل ذكره في الرعاية.
قوله (وإن فارقه أو كان جاهلا لم تبطل).
يعني صلاته وكذا إن نسي وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تبطل وأطلق في الفائق فيما إذا جهلوا وجوب المفارقة الروايتين.
فوائد الأولى تجب المفارقة على المأموم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجب انتظاره نقلها المروذي واختارها بن حامد وعنه يستحب انتظاره وعنه يخير في انتظاره كما تقدم التخيير في متابعته.
الثانية تنعقد صلاة المسبوق معه فيها على الصحيح من المذهب وهو ظاهر ما جزم به في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى وإن أدرك المأموم ركعة من رباعية وقام الإمام إلى خامسة سهوا فتبعه يظنها رابعة انعقدت صلاته في الأصح انتهى.