قلت وهو قول أكثر أهل العلم وحكاه بن المنذر إجماعا فقال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة وتبعه بن رزين في شرحه.
قلت هذا مبالغة منه وليس بإجماع.
قال العلامة بن القيم وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
وعنه هي سنة في النفل دون الفرض وجزم في المحرر والزركشي أنها لا تجب في النفل وقدم أبو الخطاب في رؤوس مسائله أنها واجبة في المكتوبة.
وقال القاضي التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة وأطلقهن في الفروع وأطلق الروايتين هل هي سنة أم لا في الهداية والمستوعب والخلاصة.
قال في المحرر وفي وجوبها في الفرض روايتان.
قال في مسبوك الذهب وفي التسليمة الثانية روايتان.
فوائد الأولى السلام من نفس الصلاة قاله الأصحاب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في الفروع وظاهره التسليمة الثانية.
وقال القاضي في التعليق فيها روايتان إحداهما هي منها والثانية لا لأنها لا تصادف جزءا منها قال في الفروع كذا قال.
الثانية الصحيح من المذهب أن الخشوع في الصلاة سنة قاله المصنف وغيره وقدمه في الفروع وغيره ومعناه في التعليق وغيره.
وقال الشيخ تقي الدين إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ويسقط الفرض.
وقال أبو المعالي وغيره هو واجب قال في الفروع ومراده والله أعلم