وقيل لا تنعقد فعلى المذهب لا يعتد بهذه الركعة على الصحيح من المذهب نص عليه جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الرعاية وغيره.
وقال القاضي والمصنف يعتد بها وتوقف الإمام أحمد في رواية أبي الحارث.
وقال في الحاوي الكبير وغيره ويحتمل أن يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء المفترض بالمتنفل واختاره القاضي أيضا وقدمه بن تميم.
الثالثة ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام لا يرجع إلى فعل المأموم من قيام وقعود وغير ذلك للأمر بالتنبيه وصرح به بعضهم قال في مجمع البحرين قاله شيخنا وتابعه على ذلك قال في الفروع ويتوجه تخريج واحتمال وفيه نظر.
قلت فعل ذلك بعضهم مما يستأنس به ويقوى ظنه.
ونقل أبو طالب إذا صلى بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه فإن قاموا تحرى وقام وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون.
قال القاضي في الخلاف ويجب حمل هذا على أن للإمام رأيا فإن لم يكن له رأى بنى على اليقين.
الرابعة لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة فالأفضل له أن يتمها أربعا ولا يسجد للسهو لإباحة ذلك وله أن يرجع ويسجد للسهو هذا إذا كان نهارا وإن كان ليلا فرجوعه أفضل فيرجع ويسجد للسهو نص عليه فلو لم يرجع ففي بطلانها وجهان وأطلقهما بن تميم والفائق.
والمنصوص عن الإمام أحمد أن حكم قيامه إلى ثالثة ليلا كقيامه إلى ثالثة في صلاة الفجر وجزم به في المغني والشرح وقدمه بن مفلح في حواشيه وهو المذهب ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس في الباب الذي بعده.