واختلف الأصحاب في أفضلية التسبيح أو القراءة، والأقرب عندي أفضلية التسبيح مطلقا، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وفي اشتراط الترتيب في التسبيحات قولان: أقربهما العدم. والأقرب عدم وجوب الإخفات فيها. ولو شك في عددها بنى على الأقل.
ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت عن التعلم يجب عليه الائتمام إن أمكنه، أو القراءة من مصحف إن أحسنه، والأقرب جواز القراءة من المصحف للمتمكن من الحفظ أيضا. والظاهر أن تتبع القارئ كالقراءة من المصحف، فإن لم يمكنه شيء من ذلك قرأ ما يحسن منها ولا تجزي الترجمة مع القدرة، ولا يجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتى التشديد.
والمعروف بين الأصحاب وجوب مراعاة الإعراب والبناء، وادعى المحقق الاتفاق عليه (1). وعن المرتضى تجويز تغيير الإعراب الذي لا يتغير المعنى به (2).
وأوجب بعضهم في القراءة مراعاة المد المتصل دون المنفصل (3) ومراعاة الصفات المعتبرة عند القراء ليست واجبة شرعا إلا أن يتوقف تميز بعض الحروف عن بعضها عليه.
ويجب الترتيب بين الآيات، والموالاة بحيث لا يفصل بين الآيتين فصلا يوجب أن لا يعد قارئا. ويجوز الدعاء بالمباح، ورد السلام، والحمد عند العطسة، وطلب الرحمة عند آيتها، والاستعاذة من العذاب عند آيته.
والمشهور تحريم قراءة العزيمة في الفريضة. ويحرم قول آمين. وأوجب بعضهم قصد سورة معينة بالبسملة (4). ولم يثبت عندي، والأقرب كراهة القران بين السورتين في الفريضة، وقيل بالتحريم (5).
والمشهور وجوب الجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، والإخفات في