وتمكنه منه وامتنع من بيع ماله إذا توقف القضاء عليه فإن على الحاكم أن يلزمه بأداء الدين أو يبيع عليه متاعا، سواء كان مفلسا محجورا عليه أم لا، ويقسمه بين الغرماء.
وينظر المعسر، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (1) وأطلق جماعة من الأصحاب أنه لا يجب عليه الاكتساب أيضا ولا قبول الصدقة والهبة والوصية ونحوها، قال في المسالك: ولو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا (2). وبراءة الذمة عن التكليف إلا في موضع الوفاق وظاهر الآية ينافيه.
وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه «أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، وإن شئتم فاستعملوه» (3) وعمل بها ابن حمزة (4) واختاره الشهيد (5) ومال إليه في المختلف (6) والرواية ضعيفة، فالأقرب الأول.
ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، ويدل عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، وذلك أنه لابد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه (7) ويدل عليه أيضا حسنة إبراهيم بن هاشم (8) وموثقة زرارة (9) وحسنة ذريح المحاربي (10) وقول الصادق (عليه السلام) في رواية عثمان