غبنوا (١) واحتجوا عليه أيضا بخبر الضرار (٢) وبقوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (3) فإنه لو علم المغبون لم يرض، وفي الحجج تأمل. ويمكن الاحتجاج برواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المسترسل حرام (4). ورواية ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام (5). وفي رواية اخرى: لا يغبن المسترسل، فإن غبنه لا يحل (6).
ويظهر من التذكرة عدم الخلاف فيه (7) ولو لم يثبت الإجماع كما هو الظاهر كان للتأمل مجال.
وعلى تقدير الثبوت فهو مشروط بأمرين:
الأول: جهالة المغبون بالقيمة وقت العقد، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع العلم، أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فلا خيار ونقل الإجماع عليه.
الثاني: الزيادة والنقصان الفاحش التي لا يتسامح الناس بمثله عادة مثل بيع ما يساوي مائة بخمسين، فلو كان التفاوت يسيرا يتسامح بمثله في العادة فلا خيار، ومثل بمثل الدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها عادة.
والثاني يظهر بالبينة. والأول إن أمكن إقامة البينة عليه فذاك، ولو ادعاه ولا يمكن ذلك في حقه، حيث يعلم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان بحيث لا يخفى قيمته عليه لم يقبل قوله، وإلا ففي القبول وجهان.
وإذا ثبت الغبن كان المغبون مخيرا بين الرد والإمساك مجانا عندهم ولا أرش، والعلامة مع ادعائه الإجماع على عدم ثبوت الأرش استشكل في التذكرة