يصح، ولو قال: بعتكها كل قفيز منها بدرهم، فالمشهور أنه لا يصح، خلافا للشيخ (1) وقول الشيخ غير بعيد.
ولا يجوز ابتياع شيء مقدر غير معين منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء عندهم، كالذراع من الثوب، أو الجريب من الأرض، أو عبد من عبيد، أو شاة من قطيع، ولو عينه من جهة كما لو قال: من هذا الطرف إلى حيث ينتهي، ففي صحته قولان، أقربها الصحة.
ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر وكذا يجوز ولو كان من أصل مجهول كبيع مكوك (2) من صبرة مجهولة القدر إذا علم اشتمالها على المبيع، وهل ينزل على الإشاعة أو يكون المبيع مكوكا في الجملة؟ فيه وجهان، أقربهما الثاني، ويشهد له صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
ويظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الأول تلف من المبيع بالنسبة، وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدر المبتاع.
وإذا تعذر عد ما يجب عده جاز الاعتبار بمكيال والأخذ بحسابه، وعبر بعضهم بالتعسر (4). وهو غير بعيد، ومستند الحكم - مضافا إلى عموم الأدلة - صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وحسنة الحلبي عنه (عليه السلام) (6) والوارد في الرواية بلفظ «عدم الاستطاعة» ولعل المراد المشقة العرفية.
وفي حكمه الموزون لو تعذر أو تعسر وزنه، فيكال ويعتبر على حسابه، وكذا المكيل عملا بعموم الأدلة. وروى عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائرها على